الأربعاء، 17 ديسمبر 2014

الحسين يرضع من الرسول



الكافي للكليني (329 هـ) الجزء1 صفحة464 باب مولد الحسين بن على ع
[الرواية طويلة لهذا تم اختصارها]
فلولا أنه قال أصلح لي في ذريتي لكانت ذريته كلهم أئمة ولم يرضع الحسين من فاطمة ع ولا من أنثى كان يؤتى به النبي فيضع إبهامه في فيه فيمص منها ما يكفيها اليومين والثلاث فنبت لحم الحسين ع من لحم رسول الله ودمه ولم يولد لستة أشهر إلا عيسى ابن مريم ع والحسين بن علي ع. وفي رواية أخرى عن أبي الحسن الرضا ع أن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤتى به الحسين فيلقمه لسانه فيمصه فيجزئ به ولم يرتضع من أنثى

كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه (367 هـ) صفحة124
[الرواية طويلة لهذا تم اختصارها]
فلو أنه قال أصلح لي ذريتي لكانت ذريته كلهم أئمة ولم يرضع الحسين من فاطمة ولا من أنثى لكنه كان يؤتى به النبي (صلى الله عليه وآله) فيضع إبهامه في فيه فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاثة فنبت لحم الحسين (ع) من لحم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ودمه من دمه ولم يولد مولود لستة أشهر إلا عيسى بن مريم والحسين بن علي (ع)

مدينة المعاجز لهاشم البحراني (1107 هـ) الجزء3 صفحة448
966 / 19 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو الزيات عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله ع في حديث قال لم يرضع الحسين ع من فاطمة ع ولا من أنثى كان يؤتي به النبي صلى الله عليه وآله فيضع إبهامه في فيه فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث فنبت لحم الحسين ع من لحم رسول الله صلى الله عليه وآله ودمه ولم يولد لستة أشهر إلا عيسى بن مريم والحسين بن علي ع
وفي رواية أخرى عن أبي الحسن الرضا ع أن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤتي به الحسين ع فيلقمه لسانه فيمصه فيجتزي به ولم يرتضع من أنثى

بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء23 صفحة272
23 - كنز جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة محمد بن العباس عن محمد بن همام عن عبد الله بن جعفر عن الخشاب عن إبراهيم بن يوسف العبدي عن إبراهيم بن صالح عن الحسين بن زيد عن آبائه عليهم السلام قال نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله فقال يا محمد إنه يولد لك مولود تقتله أمتك من بعدك فقال يا جبرائيل لا حاجة لي فيه فقال يا محمد إن منه الأئمة والأوصياء قال وجاء النبي صلى الله عليه وآله إلى فاطمة ع فقال لها إنك تلدين ولدا تقتله أمتي من بعدي فقالت لا حاجة لي فيه فخاطبها ثلاثا ثم قال لها إن منه الأئمة والأوصياء فقالت نعم يا أبت فحملت بالحسين فحفظها الله وما في بطنها من إبليس فوضعته لستة أشهر ولم يسمع بمولود ولد لستة أشهر إلا الحسين ويحيى بن زكريا عليهما السلام فلما وضعته وضع النبي صلى الله عليه وآله لسانه في فيه فمصه ولم يرضع الحسين ع من أنثى حتى نبت لحمه ودمه من ريق رسول الله وهو قول الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا

بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء44 صفحة198
14 - الكافي محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو الزيات عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال لم يرضع الحسين ع من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وآله فيضع إبهامه في فيه فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث فنبت لحما للحسين ع  من لحم رسول الله ودمه ولم يولد لستة أشهر إلا عيسى بن مريم والحسين بن علي ع
وفي رواية أخرى عن أبي الحسن الرضا ع أن النبي كان يؤتى به الحسين فيلقمه لسانه فيمصه فيجترئ به ولم يرضع من أنثى

التفسير الصافي للفيض الكاشاني (1091 هـ) الجزء5 صفحة14

وفي رواية أخرى ثم هبط جبرئيل فقال يا محمد إن ربك يقرؤك السلام ويبشرك بأنه جاعل في ذريته الإمامة والولاية والوصية فقال إني رضيت ثم بشر فاطمة بذلك فرضيت قال فلولا أنه قال أصلح لي في ذريتي لكانت ذريته كلهم أئمة قال ولم يرضع الحسين (ع) من فاطمة ولا من أنثى وكان يؤتى به النبي (صلى الله عليه وآله فيضع إبهامه في فيه فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاثة فنبت لحم الحسين (ع) من لحم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ودمه ولم يولد لستة أشهر إلا عيسى بن مريم (ع) والحسين (ع)

ارضاع ابو طالب للنبي عند الرافضه

.. لما ولد النبي مكث أياما ليس له لبن فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه  فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها . 

  المراجع .... الكافي ج 1 ص 448  .... مناقب آل ابي طالب ج 1 ص 31 .... حلية الأبرارج 1 ص 28 .... بحار الأنوار ج 15 ص 340 و ج 35 ص 136 .... مستدرك سفينة البحارج 6 ص  555 .

رضاع رجل من رجل



المبسوط للطوسي (460 هـ) الجزء5 صفحة314
فأما إن نزل لبن رجل فأرضع به مولودا العدد الذي يحرم مثله لم ينشر الحرمة بلا خلاف لأنه ما خلق غذاء للمولود فهو كلبن البهيمة

الاستبصار للطوسي (460 هـ) الجزء3 صفحة201
[ 728 ] 10 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شيء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته

تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء7 صفحة321
(1325) 33 - وروى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه . وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شيء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته

الحدائق الناضرة للمحقق البحراني (1186 هـ) الجزء23 صفحة320
وعن الحلبي في الحسن " قال: قلت لأبي عبد الله ع: أم ولد رجل أرضعت صبيا وله ابنة من غيرها أتحل لذلك الصبي هذه الابنة ؟ فقال: ما أحب أن يتزوج ابنة رجل قد أرضعت من لبن ولده "وأنت خبير بأن لفظ "ما أحب" في هذين الخبرين ليس على ظاهره العرفي من الكراهة وإنما هو بمعنى التحريم ومثله في الأخبار غير عزيز وما رواه في التهذيب عن جميل بن دراج في الموثق عن أبي عبد الله ع " قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعت "

وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (1104 هـ) الجزء20 صفحة403
(25941) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته
أقول وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث اتحاد الفحل وغيرها ويأتي ما يدل عليه 


الخوئي يفتي بجواز رضاع الكبير

الخوئي – كتاب ( صراط النجاة ) – رقم الجزء : (1) – المبحث ( الثالث ) - أحكام الذباحة والاطعمة والاشربة – رقم السؤال (1068) - سؤال: ماهو حكم شرب حليب المرأة سواء كان الشارب زوجها أم شخصا آخر؟

الخوئي: لا بأس بذلك في نفسه.

رضاع الكبير عند الشيعة

وصحيحة جميل: " إذا ارضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه، وإذا ارضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته. كتاب مستند الشيعة للمحقق النراقي ج16ص270

ومنها عن التهذيب في الموثق: " عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام، قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها، وان كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه، وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته. كتاب بلغة الفقيه لمحمد بحر العلوم ج3 ص125

موثّقة جميل بن درّاج ـ بأحمد بن الحسن [ بن عليّ ] بن فضّال ـ عن أبي عبدالله عليه السلام: « قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان الولد من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ويؤيّدها رواية محمد بن عبيدة الهمداني المتقدمة (4) في استدلال الطبرسي قدس سره. كتاب الرضاع مرتضى الأنصاري  المسألة التاسعة ص69



[ 25941 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته . وسائل الشيعة / باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا .

[ 25944 ] 1
ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
وسائل الشيعة

25947 ] 4
ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ، ما حاله ؟ قال : إذا أرضعته عتق . وسائل الشيعة


عدد الرضعات لا يهم
===========

25871 ] 12
ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا . وسائل الشيعة

25869 ] 10
ـ وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، انه كتب اليه يسأله عما يحرم من الرضاع ؟ فكتب ( عليه السلام ) : قليله وكثيره حرام .
وسائل الشيعة

صب اللبن في الفم بمنزلة الرضاع
=================

[ 25918 ] 3
ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وجور (1) الصبي (2) بمنزلة الرضاع
)
الوجور : الدواء يصب في الفم
وسائل الشيعة
====

الاخ في الرضاعة يرث


5
ـ باب حكم من مات ولا وارث له الا أخ من الرضاع .

[ 32955 ] 1
ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن مروك بن عبيد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخا له من الرضاعة ، يرثه ؟ قال : نعم أخبرني أبي ، عن جدي : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من شرب من لبننا ، أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه . 

وسائل الشيعة

------------------------------------------------------------------------------------------------------